responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 142

في موضعه، و من أظهرها دلالة على ملك العبد لفاضل الضريبة، كما اخترناه مما قدمنا تحقيقه في كتاب البيع [1] و هو أحد القولين في المسألة.

و لو قلنا بأنه لا يملك كما هو القول الآخر كان الأمر كما قدمنا نقله عنهم من أن فاضل الضريبة مبرة من السيد إلى عبده إلا أن النص المذكور على خلافه.

الموضع الثاني: في نفقة البهائم المملوكة

، مأكولة كانت أو غير مأكولة و لا خلاف في وجوب نفقتها كما نقله غير واحد من الأصحاب، و على ذلك تدل الأخبار.

و منها ما رواه

في الكافي [2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها، و لا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، و يبدأ بعلفها إذا نزل، و لا يسمها، و لا يضربها في وجهها فإنها تسبح، و يعرض عليها الماء إذا مر به».

و روى في الفقيه [3] عن السكوني بإسناده قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): للدابة على صاحبها خصال، يبدأ بعلفها إذا نزل، و يعرض عليها الماء إذا مر به، و لا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، و لا يحملها فوق طاقتها، و لا يكلفها من المشي إلا ما تطيق».

إلى غير ذلك من الأخبار.

و يقوم مقام علفها و سقيها تخليتها في المرعى لترعى فيه، و يجزي بعلفه كما هو المتعارف في جميع البلدان، و لو لم يجزها فعلى المالك الإتمام، و لو امتنع المالك أجبره الحاكم على بيعها أو علفها أو ذبحها لو كانت مأكولة اللحم، أو للانتفاع بإهابها، و إذا لم ينتفع بها بالذبح اجبر على أحد الأمرين.

فوائد

الأولى:

قالوا: لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل و إدامة


[1] ج 19 ص 395.

[2] الكافي ج 6 ص 537 ح 1، الوسائل ج 8 ص 351 ب 9 ح 6.

[3] الفقيه ج 2 ص 187 ح 1، الوسائل ج 8 ص 350 ب 9 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست